محمد باقر الوحيد البهبهاني
311
الرسائل الأصولية
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين « 1 » . أمّا بعد ؛ فهذا « 2 » تحقيق في القياس ؛ خطر بالخاطر الفاتر القاصر ، وأنا العبد الأقلّ محمّد باقر بن محمّد أكمل وهو من تتمّة حاشية كتبتها « الذخيرة » . وهو أنّه إذا ورد من الشارع حكم لجزئي « 3 » ، فإن كان بالاطّلاع عليه يفهم ويتبادر حكم جزئي آخر فهما عرفيّا وتبادرا متعارفا ، فيكون ذلك الحكم - أي الحكم « 4 » الجزئي الآخر - من جملة مفاهيم ألفاظ الشرع ومدلولاته فيكون حجّة ، لما دلّ على حجيّة سائر مفاهيم ألفاظ الشرع « 5 » ، ويعبّر عن ذلك ب - : المفهوم الموافق ، والمفهوم المخالف ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الغاية ، إلى غير ذلك ، والتعبير عن المفهوم الموافق معلّلا بالقياس بالطريق الأولى لعلّه لا مشاحّة فيه . وإن لم يكن يتحقّق بالاطّلاع عليه الفهم المذكور والتبادر المذكور « 6 » ، لم يكن حجّة ، لعدم الدليل ، بل لدليل العدم أيضا ، لعموم ما دلّ على المنع من القياس وغير ذلك .
--> ( 1 ) في ج : ( والصلاة على خير خلقه أجمعين ) بدل ( وصلى اللّه . . . الطاهرين ) . ( 2 ) لم ترد : ( الحمد للّه . . . فهذا ) في ب ، ود . ( 3 ) في ب ، ج : ( الجزئي ) ، وفي د : ( بجزئي ) . ( 4 ) في ب ، ج : ( حكم ) . ( 5 ) في ج : ( الشارع ) . ( 6 ) في ب ، ج ود : ( المزبور ) .